الشيخ السبحاني
397
المختار في أحكام الخيار
وجد يشك في اتصافه بالعيب ، فاستصحاب مثله من الأصول المثبتة أي استصحاب عدم المحمول في ظرف عدم وجود الموضوع واثبات عدمه مع وجود الموضوع . فالأولى طرح تلك الأصول والاعتماد على تشخيص العرف . الرابع : لو اتفقا على كونه عيبا واختلفا في كونه موجبا للنقص أو لا ، كان له الرد لاتفاقهما عليه ، وأمّا الأرش فعلى مدّعيه أي المشتري البيّنة ، فيؤخذ بقول المنكر مع يمينه . الخامس : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك كحدوثه بعد القبض وانقضاء الخيار ، فانّه لو حدث قبل العقد ، أو بعده ، وقبل القبض أو بعده ، وقبل انقضاء الخيار ، فالضمان ، على البائع ، كما أنّه لو حدث بعد الأخير ، فليس عليه شيء وعلى ذلك فالمشتري هو المدعي والبائع هو المنكر . هذا إذا كان المعتمد هو العرف ، وأمّا إذا كان الميزان هو التطابق مع الأصل وعدمه فيحتاج إلى مزيد بيان : ألف : إذا اختلفا في حدوث العيب قبل العقد وعدمه ، فالأصل الجاري المؤيد لقول البائع ، هو أصالة عدم كون المبيع معيبا إلى زمان العقد ، وهو وإن كان أصلا أصيلا لكنّه لا يثبت موضوع الدليل الاجتهادي لأنّ اللزوم من آثار العقد على المبيع الصحيح ، أو المبيع غير المعيب بنحو الوصف والتقييد ، وكونه صحيحا إلى ذلك الأوان ، يلازم وقوع العقد على الصحيح أو غير المعيب . فإن قلت : إنّ الباقي تحت العام هو نفس المبيع لا المبيع الصحيح أو المبيع